تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
منفرداً فليس لمريد الصلاة جماعة إزعاجه لها ، وإن كان الأولى له تخلية المكان له إذا وجد مكان آخر له ، ولا يكون منّاعاً للخير عن أخيه . ( مسألة 16 ) : لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه وإن بقي رحله ، فلو عاد إليه وقد أخذه غيره كان هو الأولى وليس له إزعاجه ، وإن كان ناوياً للعود ، فإن كان رحله باقياً بقي حقّه بلا إشكال ، وإلّا ففيه إشكال « 1 » ، والأحوط شديداً مراعاة حقّه ، خصوصاً إذا كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة ونحوها . ( مسألة 17 ) : الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية ، لكن إذا كان ذلك بمثل فرش سجّادة ونحوها ممّا يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه ، لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك وشبهها . ( مسألة 18 ) : يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان وإلّا لم يفد حقّاً ، فجاز لغيره أخذ المكان قبل مجيئه ورفع رحله والصلاة مكانه ؛ إذا شغل المحلّ بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلّابرفعه ، والظاهر أنّه يضمنه الرافع إلى أن يوصله إلى صاحبه ، وكذا الحال فيما لو فارق المكان معرضاً عنه مع بقاء رحله فيه . ( مسألة 19 ) : المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام ، فإنّ المسلمين فيها شرع سواء ، سواء العاكف فيها والباد ، والمجاور لها والمتحمّل
هامش
( 1 ) - الظاهر سقوطه على فرض ثبوته أيضاً ، كما يظهر منهم التسالم على ثبوت الحقّ فيخصوص المساجد وإن لا يخلو من تأمّل .