تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
زرعها إلى علاج وقابلة لأن تزرع ديمياً - فالظاهر أنّ إحياءها المفيد لتملّكها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها وزرعها ، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملّكها ، وأمّا الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه إشكال ، نعم لا إشكال في كونه تحجيراً مفيداً للأولوية . ( مسألة 29 ) : يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها « 1 » حتّى تستعدّ للنموّ إن لم يسقها ماء السماء . ولا يعتبر التحويط حتّى في البلاد التي جرت عاداتهم عليه على الأقوى . ( مسألة 30 ) : يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء ، فيملكها بذلك ، وقبل ذلك يكون تحجيراً لا إحياءً . وإحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض ، وإحياء النهر بحفره وإنهائه إلى الماء المباح كالشطّ ونحوه ؛ بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً كالمرز والمسنّاة الصغيرة ، وبذلك يتمّ إحياء النهر فيملكه الحافر ، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلًا وإن اعتبر ذلك في تملّك الماء .

القول : في المشتركات

وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن . ( مسألة 1 ) : الطريق نوعان : نافذ وغير نافذ ، فأمّا الأوّل - وهو المسمّى بالشارع العامّ - فهو محبوس على كافّة الأنام والناس فيه شرع سواء ، وليس
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم اعتبار السقي ، بل مجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ كافٍ فيه .