تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فيما بعد وأنكره الغاصب ولم يكن بيّنة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه . ( مسألة 74 ) : إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم - مثلًا - أو على الدابّة المغصوبة رحل ، أو علّق بها حبل ، واختلفا فيما عليهما فقال المغصوب منه : هو لي ، وقال الغاصب : هو لي ، ولم تكن بيّنة فالقول قول الغاصب مع يمينه ؛ لكونه ذا يد فعلية عليه .