تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأ نّها شاته ، ضمن الغاصب وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف . نعم لو دخل المالك دار الغاصب - مثلًا - ورأى طعاماً فأكله على اعتقاد أنّه طعام الغاصب فكان طعام الآكل ، فالظاهر عدم ضمان الغاصب ، وقد برئ عن ضمان الطعام . ( مسألة 71 ) : لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل بأ نّه مال غيره ، كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة - مثلًا - ضمن كلاهما ، فللمالك أن يغرم أيّهما شاء فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل وإن أغرم الآكل رجع على الغاصب ؛ لأنّه قد غرّه . ( مسألة 72 ) : إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ ، فأخذ الظالم منه مالًا بغير حقّ لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ ، وإنّما الضمان على من أخذ المال . ( مسألة 73 ) : إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بيّنة فالقول قول الغاصب « 1 » مع يمينه ، وكذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن ؛ بأن ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه ، أو حدوثها بعده وإن زالت
هامش
( 1 ) - فيه تردّد ناشئ من التردّد في معنى « على اليد ما أخذت » واحتمال أن تكون نفس‌المأخوذ على عهدته حتّى بعد التلف ، ويكون أداء المثل أو القيمة نحو أداء له ، فيكون القول قول المالك بيمينه ، واحتمال أن ينتقل بالتلف إلى القيمة ، فيكون القول قول الغاصب بيمينه ولا يخلو الثاني من قوّة ، نعم في الفرع الآتي وهو ما تنازعا في وجود صفة أو حدوثها يكون القول قول الغاصب بلا إشكال .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 331 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )