ضمن « 1 » مطلقاً ولو مع اعتقاده عدم التعدّي ، فضلًا عمّا لو علم أو ظنّ به .
( مسألة 63 ) : لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح - بدون إذن صاحب الجدار - فوقع بإسناده إليه ضمنه ، وضمن ما تلف بوقوعه عليه . ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه ؛ سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة « 2 » .
( مسألة 64 ) : لو فتح قفصاً عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص - مثلًا - ضمنها « 3 » الفاتح ، وكذا لو كان القفص ضيّقاً - مثلًا - فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر ضمنه .
( مسألة 65 ) : إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته ، فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها ؛ بأن انفلتت من مراحها - مثلًا - فدخلت زرع غيره ، ضمن « 4 » ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا ، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً .
( مسألة 66 ) : لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي ، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر ، فأتلفتا زرعاً أو غيره ، كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير ، لا على المالك والمعير .
( مسألة 67 ) : لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين ، فإن لم يكن أحدهما
هامش
( 1 ) - إلّاإذا كان طريقه إلى ملك الغير مسدوداً حين الإرسال ، فدفع بغير فعله فتعدّى فإنّه حينئذٍ لا يضمن .
( 2 ) - إذا كان مستنداً إليه .
( 3 ) - على الأحوط في الفرعين .
( 4 ) - ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محلّ إشكال ، والأحوط الضمان .