تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

كتاب إحياء الموات والمشتركات

القول : في إحياء الموات

الموات هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها : إمّا لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلاء المياه والرمول أو السبخ أو الأحجار عليها ، أو لاستئجامها والتفاف القصب والأشجار بها ، أو لغير ذلك ، وهو على قسمين : الأوّل : الموات بالأصل ، وهو ما لم يعلم مسبوقيته بالملك والإحياء ، أو علم عدم مسبوقيته بهما كأكثر المفاوز « 1 » والبراري والبوادي وصفحات الجبال وأذيالها ونحوها . الثاني : الموات بالعارض ، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران ، كالأراضي الدارسة التي بها آثار المرور والأنهار والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة . ( مسألة 1 ) : الموات بالأصل وإن كان ملكاً للإمام عليه السلام - حيث إنّه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس - لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع
هامش
( 1 ) - حصول العلم غالباً بل مطلقاً مشكل والعهدة على مدّعيه ، ثمّ كون ما لم يعلم مسبوقيته بالإحياء والملك مواتاً بالأصل موضوعاً ممنوع ، نعم هو كذلك حكماً .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 333 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )