الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة أو في مجتمع الطيور ومظانّ وقوعها عليه .
( مسألة 58 ) : ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق ، أو دلّ سارقاً عليه فسرقه ، فلا ضمان عليه .
( مسألة 59 ) : لو وقع الحائط على الطريق - مثلًا - فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه ، إلّاإذا بناه مائلًا إلى الطريق أو مال إليه بعد ما كان مستوياً وقد تمكّن صاحبه من الإزالة ولم يزله ، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى .
( مسألة 60 ) : لو وضع شربة أو كوزاً - مثلًا - على حائطه ، فسقط وتلف به مال أو نفس لم يضمن ، إلّاإذا وضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله .
( مسألة 61 ) : ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه وداره فتعدّت وأحرقت دار جاره - مثلًا - فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظنّ تعدّيها لعصف الهواء مثلًا ، بل الظاهر كفاية الثاني فيضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي ولو كان بمقدار الحاجة ، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّية فتبيّن خلافه ، كما إذا كانت ريح حين إشعال النار وهو قد اعتقد أنّ بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبيّن خلافه . نعم لو كان الهواء ساكناً ؛ بحيث يؤمن معه من التعدّي ، فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان .
( مسألة 62 ) : إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 328
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣٢٨