تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والخان . وأمّا البستان ، فإن كان لها باب وحيطان ، فيكفي في غصبها أخذ المفتاح وغلق الباب وفتحه مع التردّد فيها بعنوان الاستيلاء ، وأمّا لو لم يكن لها باب ولا حيطان ، فيكفي دخولها والتردّد فيها بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء وبعض التصرّفات فيها ، وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة ، هذا كلّه في غصب الأعيان . وأمّا غصب المنافع ، فإنّما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة وجعلها تحت يده ، كما في العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر واستولى عليها في مدّة الإجارة ؛ سواء استوفى تلك المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا . ( مسألة 8 ) : لو دخل الدار وسكنها مع مالكها ، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته وإخراجه ، فإن اختصّ استيلاؤه وتصرّفه بطرف معيّن منها اختصّ الغصب والضمان بذلك الطرف دون الأطراف الاخر ، وإن كان استيلاؤه وتصرّفاته وتقلّباته في أطراف الدار وأجزائها بنسبة واحدة وتساوى يد الساكن مع يد المالك عليها فالظاهر كونه غاصباً للنصف ، فيكون ضامناً له خاصّة ؛ بمعنى أنّه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها ، ولو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض ، وكذا يضمن نصف منافعها . ولو فرض أنّ المالك الساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة ، فإن كانا اثنين ضمن الثلث ، وإن كانوا ثلاثة ضمن الربع وهكذا . هذا إذا كان المالك ضعيفاً ، وأمّا لو كان الساكن ضعيفاً ؛ بمعنى أنّه لا يقدر على مقاومة المالك وأ نّه كلّما أراد أن يخرجه من داره أخرجه ، فالظاهر عدم تحقّق الغصب ، بل ولا اليد ، فليس عليه ضمان اليد . نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها لو كان لها بدل .