تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الإجارة . والرابع : كما إذا استولى على أرض محجّرة ، أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حقّ الرهانة ، ومن ذلك غصب المساجد والمدارس والربط والقناطر والطرق والشوارع العامّة ، وغصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد والمشاهد . ( مسألة 2 ) : المغصوب منه : قد يكون شخصاً كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص والحقوق كذلك ، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعيّن خمساً أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحقّ وغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل والمدرسة المعدّة لسكنى الطلبة ، فإذا استولى على حجرة قد سكنها واحد من الطلبة وانتزعها منه ، فهو غاصب لحقّ الشخص . وإذا استولى على أصل المدرسة ومنع عن أن يسكنها الطلبة ، فهو غاصب لحقّ النوع . ( مسألة 3 ) : للغصب حكمان تكليفيان وهما : الحرمة ، ووجوب رفع اليد والردّ إلى المغصوب منه أو وليّه ، وحكم وضعي ، وهو الضمان ؛ بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب وكون تلفه وخسارته عليه وأ نّه إذا تلف يجب عليه دفع بدله ، ويقال لهذا الضمان ضمان اليد . ( مسألة 4 ) : يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب ، ففي الجميع : الغاصب آثم ويجب عليه رفع اليد وردّ المغصوب إلى المغصوب منه . وأمّا الحكم الوضعي وهو الضمان فيختصّ بما إذا كان المغصوب من الأموال عيناً كان أو منفعة ، فليس في غصب الحقوق هذا الضمان - أعني ضمان اليد - على إشكال « 1 » في بعضها كحقّي التحجير والاختصاص .
هامش
( 1 ) - الأقرب عدم الضمان فيهما أيضاً .