تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

كتاب الأطعمة والأشربة

والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان .

القول : في الحيوان

( مسألة 1 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك « 1 » ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه ، حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى . ( مسألة 2 ) : لا يؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت ؛ فإنّه على ما ورد فيه حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرتَ إلى أصل اذنها وجدته فيه . ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور فيحلّ جميعها ؛ صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والإبلامي وغيرها ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي . ( مسألة 3 ) : الإربيان - المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب « الروبيان » -
هامش
( 1 ) - والطير في الجملة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 276 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )