تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدبّ والقرد ونحوها والحشرات ؛ وهي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة وابن عرس والضبّ ونحوها على الأحوط - لو لم يكن الأقوى - فيهما « 1 » . وأمّا السباع - وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم - سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها ، فالأقوى قبولها التذكية ، وبها يطهر لحومها وجلودها ، فيحلّ الانتفاع بها ؛ بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها ، بل بأن تجعل وعاءً للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكّة سمن أو دبّة دهن ونحوها وإن لم تدبغ على الأقوى ، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة . ( مسألة 24 ) : الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة - غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرّمة - تقع عليها التذكية ، فتطهر بها لحومها وجلودها . ( مسألة 25 ) : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل ، وكذا بالاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلّل . وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد وإشكال . ( مسألة 26 ) : ما كان بيد المسلم « 2 » من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم
هامش
( 1 ) - الأقوائية محلّ تأمّل ، ولا يترك الاحتياط فيهما وإن كانت الطهارة فيهمالا تخلو من وجه . ( 2 ) - مع تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط .