تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ، وفي نبوي آخر أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم . وأمّا المكروهة : فمنها : إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر وحرّمها جماعة وهو الأحوط « 1 » ، ولا تحرم الذبيحة بفعلها ولو قلنا بالحرمة على الأقوى . هذا مع التعمّد ، وأمّا مع الغفلة أو سبق السكّين ، فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة بلا إشكال . ومنها : أن تنخع « 2 » الذبيحة ؛ بمعنى إصابة السكّين إلى نخاعها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلى عجز الذنب . ومنها : أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها ، وقيل فيه بالحرمة وإن لم تحرم الذبيحة وهي الأحوط . ومنها : أن يقرب السكّين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق . ومنها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر « 3 » ينظر إليه . ومنها : أن يذبح ليلًا ، وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلّامع الضرورة . ومنها : أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم . ( مسألة 21 ) : إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امّه ، فمع حياة الامّ أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله إلّاإذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرج أو
هامش
( 1 ) - لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - الأحوط تركه . ( 3 ) - مجانس له ، وأمّا غيره ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه .