تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بعد الذبح ولو كانت جزئية يسيرة كما تقدّم . ( مسألة 15 ) : لا يشترط في حلّية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلّت على الأقوى . ( مسألة 16 ) : يختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيته بالنحر ، كما أنّ غيره يختصّ بالذبح ، فلو ذبح الإبل أو نحر غيره كان ميتة ، نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر ، أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبحه ووقعت عليه التذكية . ( مسألة 17 ) : كيفية النحر ومحلّه : أن يدخل سكّيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبّته ، وهي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر . ويشترط فيه كلّ ما اشترط في التذكية الذبحية ، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح ، وتجب التسمية عند النحر كما تجب عند الذبح ، ويجب الاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة ، وفي اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مرّ في الذبيحة . ( مسألة 18 ) : يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة ، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، وإن كان الأفضل كونها قائمة . ( مسألة 19 ) : كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان - إمّا لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكّن الإنسان من الوصول إلى موضع الذكاة ليذبحه أو