تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 20 ) : لو أطلق الصائد صيده من يده ، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده ، وإن قصد الإعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح جاز اصطياده لغيره ويملكه ، وليس للأوّل الرجوع إلى الثاني بعد ما ملكه على الأقوى . ( مسألة 21 ) : إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير ولو من جهة وجود آثار اليد - التي هي أمارة على الملك - فيه كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو شدّ حبل في أحد قوائمه . وأمّا إذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه ، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك . وأمّا الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكاً « 1 » ، فيردّ إلى صاحبه إن عرف ، وإن لم يعرف كان لقطة ، وأمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد إلّاإذا كان له مالك معلوم ، فيجب عليه ردّه إليه ، والأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة ومجهول المالك كغير الطير . ( مسألة 22 ) : لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّشت فيه لم يملكها ، خصوصاً لو كان الغرض حيازة زرقها - مثلًا - فيجوز لغيره صيدها ويملك ما صاده ، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن مالكه ، وكذلك فيما إذا عشّشت في بئر مملوكة فإنّه لا يملكها مالك البئر . ( مسألة 23 ) : الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها ، فمن أخذه من الجبال - مثلًا - واستولى عليه يملكه ، ويملك كلّ ما تتبعه من
هامش
( 1 ) - ولو من جهة وجود آثار اليد فيه .