فقتلاه وسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر أو كان أحدهما مسلماً دون الآخر .
( مسألة 11 ) : لا يشترط في حلّية الصيد إباحة الآلة فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراماً وعليه الأجرة ويملكه الصائد دون صاحب الآلة .
( مسألة 12 ) : الحيوان الذي يحلّ مقتوله - بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط - كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش ؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش ، أو كان إنسياً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه ، وبالجملة : كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلّابالعلاج .
فلا تقع التذكية الصيدية على كلّ حيوان أهلي مستأنس ؛ سواء كان استئناسه أصلياً كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضياً كالظبي والطير المستأنسين ، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو ، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما ، حلّ الطائر دون الفرخ .
( مسألة 13 ) : الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه ، تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً ، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به . نعم القدر المتيقّن ما إذا كانت بالآلة الجمادية ، وأمّا الحيوانية ففيها تأمّل وإشكال .
( مسألة 14 ) : لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان ، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة والحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية وكذلك
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 258
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٢٥٨