تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
فيه أشكل ؛ لقوّة احتمال كونه ملكاً لراميه لا لمن أخذه . ( مسألة 30 ) : لا يعتبر في حلّية السمك - بعد ما اخرج من الماء حيّاً أو اخذ حيّاً بعد خروجه - أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع ، بل لو شوّاه حيّاً حلّ أكله . بل لا يعتبر في حلّه الموت من أصله فيحلّ بلعه حيّاً ، بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه ؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا ، نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حيّ أو ميّت لم يحلّ ما قطعه . ( مسألة 31 ) : ذكاة الجراد أخذه حيّاً ؛ سواء كان باليد أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم . ولا يعتبر فيه التسمية ولا إسلام الآخذ كما مرّ في السمك . نعم لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً ، ولا يجدي يده ولا إخباره في إحراز ذلك كما تقدّم في السمك . ( مسألة 32 ) : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد ، لم يحلّ وإن قصده المحرق ، نعم لو أحرقها أو شوّاها أو طبخها بعد ما اخذت قبل أن تموت حلّ كما مرّ في السمك ، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأ نّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأجّجها لذلك فاجتمعت واحترقت بها ، لا يبعد حلّية ما احترقت بها من الجراد ؛ لكونها حينئذٍ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك . ( مسألة 33 ) : لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران وهو المسمّى ب « الدبى » على وزن العصا ، وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعدُ أجنحته .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 264 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )