تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر والذهب والفضّة . بل يحتمل قويّاً عدم اعتبار كونه مستعملًا سلاحاً في العادة فيشمل المخيط والسكّ والسفود ونحوها ، إلّاأنّ الأحوط « 1 » خلافه . والظاهر أنّه لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة - أعني ذات الحديد المحدّدة - فلو رمى الصيد بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمي والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حلّ أكله . ويلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد ، لكن تكون محدّدة كالمعراض « 2 » - الذي هو كما قيل : خشبة لا نصل فيها إلّاأنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط - والسهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه . لكن إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً ، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحلّ . والحاصل أنّه يعتبر في الآلة الجمادية : إمّا أن تكون حديدة « 3 » محدّدة وإن لم تكن خارقة ، وإمّا أن تكون محدّدة غير حديدية بشرط كونها خارقة . ( مسألة 7 ) : كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديد محدّدة ولا محدّدة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحلّ مقتولها ، كالمقتول بالحبالة والشبكة والشرك ونحوها . نعم لا بأس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي ونحوها ؛ بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت اليد ، لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّاإذا أدرك ذكاته فذكّاه .
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - الحكم يختصّ بالمعراض على الأحوط ، فلا يتجاوز المحدّدة غير الحديد . ( 3 ) - مع صدق السلاح عليها ، وإلّا فلا على الأحوط .