تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 8 ) : لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك « 1 » إذا سمّى الرامي واجتمعت سائر الشرائط ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافذة الخارقة ، خصوصاً في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة ممّا صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ولا يكون بشكل البندقة . ( مسألة 9 ) : لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ، ولا وحدة الآلة ، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسمّيا معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط في كليهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ ما قتلاه . ( مسألة 10 ) : يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية ، فيشترط كون الصائد مسلماً ، والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ وإن كان مسمّياً عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيداً فقتله ، وأن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّابالذبح ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ ، وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما ، بل وإن لم يعلم استقلال إصابة السهم في إماتته لم يحلّ ، وكذا لو رماه شخصان
هامش
( 1 ) - الأحوط الاجتناب ممّا قتل بالبندق الذي ليس محدّداً نافذاً بحدّته وإن جرح‌وخرق بقوّته .