تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وإن كان متعلّقها الترك ، كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان ، فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان ، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر فلو أتى به مدّته - ولو مرّة في أيّ زمان كان - تحقّق الحنث . ( مسألة 15 ) : إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم ؛ سواء كان مقيّداً بزمان كصوم يوم من شعبان ، أو مطلقاً من حيث الزمان ، لم يكن له إلّا حنث واحد ، فلا تتكرّر فيه الكفّارة ؛ إذ مع الإتيان به في الوقت المعيّن أو مدّة العمر - ولو مرّة - لا مخالفة ولا حنث ، ومع تركه بالمرّة يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة . وكذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق ؛ سواء كان مقيّداً بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان في يوم الجمعة ، أو غير مقيّد به كما إذا حلف على تركه مطلقاً ؛ لأنّ الوفاء بهذا اليمين إنّما هو بترك ذلك العمل بالمرّة في يوم الجمعة أو مطلقاً ، وحنثها بإيقاعه ولو مرّة ، فلو أتى به حنث وانحلّت اليمين ، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلّابالمرّة الأولى فلا تتكرّر الكفّارة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في مثل ما إذا حلف على أن يصوم كلّ خميس أو حلف على أن لا يأكل الثوم في كلّ جمعة - مثلًا - فهل يتكرّر الحنث والكفّارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم ، أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة أم لا ، بل تنحلّ اليمين بالمخالفة الأولى فلا حنث بعدها ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأشهرهما الثاني « 1 » . ( مسألة 16 ) : كفّارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ،
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى .