تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وينسب ما أوصى به إلى قيمة المجموع ، فتنفذ في تمامه لو كان بمقدار الثلث أو أقلّ ، وفي المقدار الذي يساوي ثلث التركة لو كان أزيد ولم يجز الورثة . ( مسألة 26 ) : لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال وإن ردّها قبل الموت ، وكذا لو أجازها قبل الموت وبقي على إجازتها إلى ما بعد الموت . وأمّا لو ردّها بعد الموت فهل تنفذ الإجازة السابقة ولا أثر للردّ بعدها أم لا ؟ قولان ، أقواهما الأوّل . ( مسألة 27 ) : لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها ، نفذت بمقدار ما أجاز ، فلو أوصى بثلثي ماله وأجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار ، وبطلت في الزائد وهو السدس من ماله . ( مسألة 28 ) : لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم ، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة وبطلت في حقّ غيره ، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها - وهو ستّة - وفي الزائد - وهو ثلاثة - احتاج إلى إمضاء الابن والبنت ، فإن أمضيا معاً نفذت في تمامها ، وإن أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين وبطلت في واحد ، فكان للموصى له ثمانية ، وإن كان بالعكس كان بالعكس وكان للموصى له سبعة . ( مسألة 29 ) : لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار ، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالنسبة إلى أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الوصيّة ، فلو أوصى لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة ، لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدّد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث ممّا ترك ، نفذت