تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( مسألة 15 ) : يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة ، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم ، كما أوصى للميّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن يوجد من أولاد فلان . ويجوز الوصيّة للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة - وإن لم تلجه الروح - وانفصاله حيّاً ، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي . ( مسألة 16 ) : تصحّ الوصيّة للذمّي ، وكذا للمرتدّ الملّي إذا لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف والعبد المسلم ، ولا تصحّ « 1 » للحربي ولا للمرتدّ عن فطرة على إشكال . ( مسألة 17 ) : لا تصحّ « 2 » الوصيّة لمملوك الغير وإن أجاز المالك ، وتصحّ « 3 » لمملوك نفسه ، ولكن لا يملك الموصى به كالأحرار ، بل إن كان بقدر قيمته ينعتق ولا شيء له ، وإن كان أكثر من قيمته انعتق وكان الفاضل له ، وإن كان أقلّ ينعتق منه بمقداره ، وسعى للورثة في البقيّة . ( مسألة 18 ) : يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكية أن يكون مالًا أو حقّاً قابلًا للنقل كحقّي التحجير والاختصاص ؛ من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة ، وفي العين بين كونها موجودة فعلًا أو ممّا سيوجد ، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل . ( مسألة 19 ) : لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل فيه وفي المرتدّ عن فطرة . ( 2 ) - إلّافي المكاتب المحرّر بعضه ، فصحّت بالنسبة . ( 3 ) - للمسألة صور بعضها محلّ تأمّل وإشكال ، فتحتاج إلى زيادة فحص وتدبّر .