تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
في جميعها ، ولو فرض أنّها كانت بمقدار الثلث حين الوصيّة ، لكن من جهة ارتفاع قيمتها أو نقصان قيمة غيرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما تركه حين الموت ، نفذت فيها بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد لو لم تجز الورثة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . وإنّما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع كما إذا قال : « ثلث مالي لزيد بعد وفاتي » ثمّ تجدّد له بعد الوصيّة بعض الأموال وأ نّه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا ؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول ، لكنّ الظاهر - نظراً إلى شاهد الحال - أنّ المراد بالمال : المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة ، وهو ما كان له عند الوفاة ، نعم لو كانت قرينة في كلامه تدلّ على أنّ المراد الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها ، كما إذا عدّ أمواله ثمّ قال : « ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي » . ( مسألة 30 ) : الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ، فلا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلّان على التنفيذ والإمضاء . ( مسألة 31 ) : لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور . ( مسألة 32 ) : يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية ، بل وكذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميّت سببه قبل الموت ، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته ، فيخرج منه الدين ووصايا « 1 » الميّت إذا أوصى بالثلث . ( مسألة 33 ) : للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة ، وله تفويض التعيين إلى الوصيّ فيتعيّن فيما عيّنه ، ومع الإطلاق كما لو قال : « ثلث
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل في بعض الصور .