تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 8 ) : إطلاق السكنى يقتضي « 1 » أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله وأولاده ، والأقرب جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل كذا دابّته إذا كان الموضع معدّاً لمثلها . ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلّاأن يشترط ذلك أو يرضى المالك ، وكذا لا يجوز أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الأقوى . ( مسألة 9 ) : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره ؛ من العقار والحيوان والأثاث وغيرها ، ويختصّ مورد السكنى بالمساكن ، وأمّا الرقبى ففي كونها في ذلك بحكم العمرى ، أو بحكم السكنى تأمّل « 2 » وإشكال .

القول : في الصدقة

التي قد تواتر النصوص على ندبها والحثّ عليها ، خصوصاً في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان ، وعلى طوائف مخصوصة كالجيران
هامش
( 1 ) - هذه المسألة محلّ تردّد ناشئ من أنّ مقتضى العقد تمليك سكنى الدار فيرجع إلىتمليك المنفعة الخاصّة ، فله استيفاؤها بأيّ نحو شاء ؛ من نفسه وغيره ، وله الإجارة والإعارة ، وتورث إذا كانت المدّة عمر المالك ومات الساكن دون المالك ، أو مقتضاه الالتزام بسكونة المعمر على أن يكون له الانتفاع والسكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع ، ولازمه ما في المتن من جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه وعدم جواز الإجارة والإعارة ، ويورث ذلك الحقّ بموت الساكن ، أو مقتضاه نحو إباحة لازمة ، ولازمه عدم التوريث وعدم جواز الإجارة والإعارة وجواز إسكان من جرت العادة بسكناه ، ولعلّ الأوّل أقرب خصوصاً في مثل « لك سكنى الدار » وفي العمرى والرقبى ، ولا تخلو المسألة من إشكال . ( 2 ) - الظاهر كونها بحكم العمرى .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 194 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )