تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يكن قاصداً فإنّه لا يسمع منه أصلًا ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات . ( مسألة 94 ) : كما أنّ معاملة المتصرّفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها ، كذلك كيفية عملهم - من الترتيب أو التشريك والمصرف وغير ذلك - دليل على كيفيته ، فيتّبع ما لم يعلم خلافها . ( مسألة 95 ) : إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية ، لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً ، لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ، ما لم يثبت وقفيته فعلًا . وكذا لو ادّعى أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل ، وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا . نعم لو أقرّ ذو اليد في مقابل خصمه ؛ بأ نّه قد كان وقفاً إلّاأنّه قد حصل المسوّغ للبيع وقد اشتراه ، سقط حكم يده وينتزع منه ، ويلزم بإثبات الأمرين : وجود المسوّغ للبيع ووقوع الشراء . ( مسألة 96 ) : إذا كان كتاب أو مصحف أو صُفر - مثلًا - بيد شخص ، وهو يدّعي ملكيته وكان مكتوباً عليه أنّه وقف ، لم يحكم بوقفيته بمجرّد ذلك ، فيجوز الشراء منه . نعم الظاهر أنّ وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين ، فلو خفي على المشتري ثمّ اطّلع عليه كان له خيار الفسخ . ( مسألة 97 ) : لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه : أنّ ملكه الفلاني وقف وأ نّه وقع القبض والإقباض ، لم يحكم بوقفيته بمجرّد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به ؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتّفق ذلك كثيراً . ( مسألة 98 ) : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية - كالأنعام الثلاثة - لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصّة كلّ منهم حدّ النصاب ،