عمله ؛ ليس له أزيد من ذلك وإن كان أقلّ من اجرة مثله ، ولو لم يذكر شيئاً فالأقرب أنّ له أجرة المثل .
( مسألة 85 ) : ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي ، إلّاإذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولّياً ، نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصدّيه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة .
( مسألة 86 ) : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي ، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها ، وإنّما اللازم عليه اطلاعه ، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرّف إلّابإذنه وتصويبه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين .
( مسألة 87 ) : إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا ؛ فأمّا الأوقاف العامّة فالمتولّي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى ، وأمّا الأوقاف الخاصّة فالحقّ أنّه بالنسبة إلى ما كان راجعاً إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون - من تعميره وحفظ الأصول وإجارته على البطون اللاحقة ونحوها - كالأوقاف العامّة توليتها للحاكم أو منصوبه ، وأمّا بالنسبة إلى تنميته واصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها في حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك ، فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين .
( مسألة 88 ) : في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه ، مع فقده وعدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 188
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٨٨