تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
التولية فهل يجوز له عزل نفسه بعد ذلك كالوكيل أم لا ؟ قولان ، لا يترك الاحتياط ؛ بأن لا يرفع اليد عن الأمر ولا يعزل نفسه ، ولو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم . ( مسألة 82 ) : لو شرط التولية لاثنين ، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما استقلّ ولا يلزم عليه مراجعة الآخر ، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر ، وإن صرّح بالاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال ، وكذا لو أطلق ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الأحوال ، وحينئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 83 ) : لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله فهو المتّبع ، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته وتحصيل اجرته وقسمتها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك ، كلّ ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح ، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتّى الموقوف عليهم . ويجوز أن ينصب الواقف متولّياً في بعض الأمور وآخر في الآخر ، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد ، وأمر حفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر ، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده وحفظه وللآخر التصرّف . ولو فوّض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي . ( مسألة 84 ) : لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن وكان ذلك اجرة
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 187 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )