تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( مسألة 89 ) : لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهلية ، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متولّياً . ( مسألة 90 ) : لو جعل التولية لعدلين من أولاده - مثلًا - ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاكم إليه عدلًا آخر ، وأمّا لو لم يوجد فيهم عدل أصلًا ، فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين أو يكفي نصب واحد ؟ أحوطهما الأوّل وأقواهما الثاني . ( مسألة 91 ) : إذا احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن وجه يصرف فيه ، يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولّي البستان - مثلًا - لتعميرها بقصد أن يؤدّي بعد ذلك دينه من عائداتها ، ومتولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدّي دينه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر . نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء منه ، أو صرف من ماله لا بنيّة الاستيفاء منه ، لم يكن له ذلك بعد ذلك . ( مسألة 92 ) : تثبت الوقفية بالشياع - إذا أفاد العلم أو الاطمئنان - وبإقرار ذي اليد أو ورثته ، وبكونه في تصرّف الوقف ؛ بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وكذا تثبت بالبيّنة الشرعية . ( مسألة 93 ) : إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه ، لكن يحتاج إلى الإثبات ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ، ثمّ ادّعى أنّه لم