تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ولا وقف ما لا يملك مطلقاً كالحرّ ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلّابإتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو والقمار . ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة ، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزه أو بيعه ، وكذا لا يصحّ ما لا يمكن قبضه كالعبد الآبق والدابّة الشاردة . ويصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتّى الكلب المملوك والسنّور ونحوها . ( مسألة 32 ) : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا ، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة وزمان ، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلّابعد سنين . ( مسألة 33 ) : المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة فتشمل النماءات والثمرات ، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها وإن لم يصحّ إجارتها لذلك . ( مسألة 34 ) : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : الوقف الخاصّ ؛ وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده وذرّيته ، أو على زيد وذرّيته ، والوقف العامّ ؛ وهو ما كان على جهة ومصلحة عامّة كالمساجد والقناطر والخانات المعدّة لنزول القوافل ، أو على عنوان عامّ كالفقراء والفقهاء والطلبة والأيتام . ( مسألة 35 ) : يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف ،