( مسألة 10 ) : المملوك لا يقبل « 1 » إقراره بما يوجب حدّاً عليه ، ولا بجناية أوجبت أرشاً أو قصاصاً أو استرقاقاً ، ولا بمال تحت يده من مولاه أو من نفسه بناءً على ملكه . نعم لو كان مأذوناً في التجارة من مولاه يقبل إقراره بما يتعلّق بها ويؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده ، فإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يضمنه المملوك يتبع به إذا اعتق ، كما أنّه لو أقرّ بما يوجب مالًا على ذمّته من إتلاف ونحوه يقبل في حقّه ويتبع به إذا اعتق .
( مسألة 11 ) : يقبل إقرار المفلّس بالدين - سابقاً ولاحقاً - ويشارك المقرّ له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدّم « 2 » في كتاب الحجر ، كما تقدّم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت وأ نّه نافذ ، إلّامع التهمة فينفذ بمقدار الثلث .
( مسألة 12 ) : إذا ادّعى الصبيّ البلوغ ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر ولا يثبت بمجرّد دعواه ، وكذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه يطالب بالبيّنة ، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين ، بل مع اليمين محلّ تأمّل وإشكال .
( مسألة 13 ) : يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهلية الاستحقاق فلو أقرّ لدابّة « 3 »
هامش
( 1 ) - بل يقبل في غير ما يوجب الاسترقاق ، وما في يده من مولاه ويتبع به بعد العتق ، فالمراد من عدم القبول هو المعجّل منه ؛ من غير فرق بين ما يوجب حدّاً وغيره على الأقوى .
( 2 ) - تقدّم ما هو الأقوى ؛ من عدم المشاركة مع الغرماء .
( 3 ) - بحيث يرجع إلى مالكيتها ، وأمّا إذا أقرّ باختصاص المقرّ به بها . كأن يقول : « هذا الجلّمختصّ بهذا الفرس » أو « لهذا الفرس » يقبل على الأقوى ويحكم بمالكية مالكها ، نعم لو أقرّ بدين لحمار - مثلًا - بطل إقراره .