تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

كتاب الضمان

وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر ، وحيث إنّه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن وقبول من المضمون له ، ويكفي في الأوّل كلّ لفظ دالّ بالمتفاهم العرفي على التعهّد المزبور ولو بضميمة القرائن ، مثل أن يقول : « ضمنت لك » أو « تعهّدت لك الدين الذي لك على فلان » ونحو ذلك ، وفي الثاني كلّ ما دلّ على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه . ( مسألة 1 ) : يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً « 1 » ، ولا يشترط ذلك كلّه في المضمون عنه ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا الضمان له ، ولكن يصحّ الضمان عنه وهكذا . ( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الضمان أمور : منها : التنجيز « 2 » ، فلو علّق على أمر كأن يقول : أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، أو أنا ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا ، أو إن لم يفِ أصلًا ، بطل .
هامش
( 1 ) - وكون المضمون له غير محجور عليه لفلس . ( 2 ) - على الأحوط .