بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال ، فالأحوط « 1 » التصالح بين الورثة والمقرّ له .
( مسألة 8 ) : إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً مالياً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان .
( مسألة 9 ) : ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة وفي المنجّزات على القول به إنّما هو إذا لم يجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته ، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره .
( مسألة 10 ) : لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث ، وهل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا ؟
قولان ، أقواهما الأوّل خصوصاً في الوصيّة ، وإذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك على الأقوى .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى عدم النفوذ .