تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مطلقاً ، وكذا من طرف المضمون له ، إلّاإذا كان الضامن معسراً وكان المضمون له جاهلًا بإعساره ، فإنّه يجوز له فسخ الضمان والرجوع بحقّه على المضمون عنه . والمدار على الإعسار حال الضمان ، فلو كان موسراً في تلك الحال ثمّ أعسر لم يكن له الخيار ، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر لم يزل الخيار . ( مسألة 5 ) : يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له على الأقوى . ( مسألة 6 ) : يجوز ضمان الدين الحالّ حالّاً ومؤجّلًا ، وكذا ضمان الدين المؤجّل مؤجّلًا وحالّاً ، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجّل مؤجّلًا بأزيد من أجله وبأنقص منه . ( مسألة 7 ) : إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه ، وإن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرّد الضمان . وإنّما يرجع عليه بمقدار ما أدّاه ، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمّته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بالمصالحة أو الإبراء . ( مسألة 8 ) : إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، فإنّما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حلّ أجل الدين الذي كان على المضمون عنه ، وإلّا فليس له الرجوع عليه إلّابعد حلول أجله ، فلو ضمن الدين المؤجّل حالّاً أو الدين المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه ، ليس له « 1 » الرجوع عليه إلّابعد حلول أجل الدين . وأمّا لو كان
هامش
( 1 ) - إلّاإذا صرّح بضمانه حالّاً أو بأقلّ من أجله ؛ فإنّ الأقرب الرجوع عليه حينئذٍ مع أدائه .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 117 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )