تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وترتفع كراهته بالوضوء وإذا لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل « 1 » . ومنها : الخضاب وكذا إجناب نفسه إذا كان مختضباً قبل أن يأخذ اللون . ومنها : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام . ومنها : حمل المصحف وتعليقه .

القول : في واجبات الغسل

( مسألة 1 ) : واجبات الغسل أمور : الأوّل : النيّة ، ويعتبر فيها الإخلاص ، ولا بدّ من استدامة حكمها كما تقدّم في الوضوء . ( مسألة 2 ) : إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل ؟ يقول : أغتسل ، فغسله صحيح وقد وقع غسله مع النيّة . وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ بقي متحيّراً ، بطل غسله ، بل لم يقع منه الغسل أصلًا . ( مسألة 3 ) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ، أمّا لو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة . الثاني : غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّابتخليله ، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن وغيرها حتّى الثقبة التي في الاذن أو الأنف للقرط أو الحلقة ، إلّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر ، والأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن .
هامش
( 1 ) - أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل .