تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( مسألة 12 ) : لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو مِلكه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة ، الظاهر أنّه ليس له « 1 » نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، خصوصاً في إجارة أملاكه . وكذا إذا آجر عبده أو أمته مدّة لعمل من خدمته أو غيرها ثمّ أعتقه فإنّه لا تبطل الإجارة بعتقه . ( مسألة 13 ) : إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً ، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة ، أو الأجرة كما إذا كانت مقطوعة الأذن أو الذنب . هذا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً شخصية ، وأمّا إذا كان كلّياً وكان الفرد المقبوض معيباً ، فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلّاإذا تعذّر ، فكان له الخيار في أصل العقد . هذا كلّه في العين المستأجرة ، وأمّا الأجرة فإن كانت عيناً شخصية ووجد المؤجر بها عيباً ، كان له الفسخ ، كما أنّ له مطالبة الأرش « 2 » . وإذا كانت كلّية فله مطالبة البدل ، وليس له فسخ الإجارة إلّا إذا تعذّر البدل . ( مسألة 14 ) : إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر ، فله خيار الغبن إلّاإذا شرطا سقوطه . ( مسألة 15 ) : يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في إجارة النفس على الأعمال . وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرّد العقد ، لكن ليس لكلّ
هامش
( 1 ) - بل له ذلك على الأقوى ، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشدالإجارة مدّة زائدة على زمانه ؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد . ( 2 ) - مشكل .