بلد آخر ينتظر بمقدار « 1 » يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيّام ، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له .
( مسألة 9 ) : يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر . وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافر .
( مسألة 10 ) : تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل ، بل لو كان له وكيل مطلق « 2 » واطّلع هو على البيع دون موكّله ، له أن يأخذ بالشفعة له .
( مسألة 11 ) : تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلّابإذن الوليّ أو إجازته ، وكذا تثبت للصبيّ والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما ، نعم لو كان الوليّ هو الوصيّ ليس له ذلك إلّامع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجدّ فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة « 3 » ، كما هو الحال في سائر التصرّفات . ولو ترك الوليّ المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا ، لهما أن يأخذا بها .
( مسألة 12 ) : إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه فباع حصّته من أجنبيّ ، جاز « 4 » له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه ، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكاً مع
هامش
( 1 ) - إذا لم يكن البلد بعيداً جدّاً يتضرّر المشتري بتأجيله .
( 2 ) - أو في الأخذ بها .
( 3 ) - لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة .
( 4 ) - محلّ إشكال في الفرعين ، بل في مثل الوليّ والوكيل المطلق لا يخلو عدم الجوازمن وجه .