كتاب الشفعة
( مسألة 1 ) : إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ ، فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع .
( مسألة 2 ) : لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة ، كالأراضي والبساتين والدور ونحوها ، وفي ثبوتها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان ، وفيما لا ينقل وكان غير قابل للقسمة كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمّامات ، وكذا في الشجر والنخيل والأبنية والثمار على النخيل والأشجار إشكال ، لا يبعد ثبوتها في الجميع بل لا يخلو من قوّة ، لكنّ الأحوط « 1 » للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلّابرضا المشتري ، كما أنّ الأحوط له إجابة الشريك إن أخذ بها ، بل لا يترك هذا الاحتياط في أشياء خمسة : النهر والطريق والرحى والحمّام والسفينة .
( مسألة 3 ) : إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة
هامش
( 1 ) - لا يترك فيه وفيما بعده .