تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
المجموع ، كما أنّ الأحوط للمشتري إجابته في كلّ ما أراده . ( مسألة 5 ) : يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبيّ بالبيع ، فلو انتقلت إليه بجعله صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة . ( مسألة 6 ) : إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة - مثلًا - فكان الشفيع واحداً أو بالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين - مثلًا - دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذٍ فهل له التبعيض بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو لا ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة . ( مسألة 7 ) : لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف ، وبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحداً ولا لوليّ الوقف شفعة ، نعم لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه ، الظاهر « 1 » ثبوتها لذي الطلق إلّاإذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين فإنّ فيه إشكالًا « 2 » . ( مسألة 8 ) : يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ، فلو كان عاجزاً عن أدائه لا شفعة له وإن بذل الضامن أو الرهن ، إلّاأن يرضى المشتري بالصبر . بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها ، ولو اعتذر بأ نّه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام وإن كان في
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال . ( 2 ) - بل الأقوى عدم الثبوت حينئذٍ .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 506 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )