صحّتها مراعاة « 1 » بعدم الأخذ بالشفعة وإلّا فهي باطلة من أصلها .
( مسألة 20 ) : لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة . نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري ضمنه « 2 » ، وأمّا إن بقي منها شيء كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت ، لم تسقط الشفعة ، فللشفيع الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض - مثلًا - بتمام الثمن ، أو الترك من دون ضمان على المشتري ، نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري ضمن قيمة التالف أو أرش العيب .
( مسألة 21 ) : يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط - لو لم يكن أقوى - فلو قال بعد اطّلاعه على البيع : أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ ، لم يصحّ وإن علم بعد ذلك .
( مسألة 22 ) : الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها يقسّم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث ، فلو خلّف زوجة وابناً يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظّ الأنثيين . وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، نعم لو عفا بعضهم وأسقط حقّه كانت الشفعة لمن لم يعف « 3 » ، ويكون العافي كأن لم يكن رأساً .
هامش
( 1 ) - فيه تردّد .
( 2 ) - أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ، وكذا الحكم في الفرعالآتي .
( 3 ) - فيه إشكال .