( مسألة 2 ) : لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة .
( مسألة 3 ) : تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه .
( مسألة 4 ) : التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان قيمياً .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 503
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٥٠٣