تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
بأن يصالح عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كان . ولو عيّن مرتبة وصالح عن خياره فتبيّن كونه أزيد فالظاهر بطلان المصالحة . الثالث : تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه بما يكشف « 1 » عن رضاه بالبيع ؛ بأن تصرّف البائع المغبون في الثمن أو المشتري المغبون في المثمن ، فإنّه يسقط بذلك خياره ، خصوصاً الثاني وخصوصاً إذا كان تصرّفه بالإتلاف أو بما يمنع الردّ كالاستيلاد أو بإخراجه عن ملكه كالعتق أو بنقل لازم كالبيع . وأمّا تصرّفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار كتصرّف الغابن فيما انتقل إليه مطلقاً . ( مسألة 19 ) : إذا اطّلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع ، فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على حاله استردّه منه ، وإذا رآه تالفاً أو متلفاً رجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن حدث به عيب عنده - سواء كان بفعله أو بآفة سماوية - أخذه مع الأرش . وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع فالظاهر أنّه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة فالظاهر أنّ له إلزام المشتري « 2 » بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن ، بل في النقل اللازم أيضاً لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل لا يبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين . وإذا نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ ، كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها وترجع العين إلى الفاسخ مسلوب
هامش
( 1 ) - كشفاً عقلائياً عن الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار . ( 2 ) - فيه إشكال .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 462 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )