تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

الثالث : خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث . ولا يتقدّر بمدّة معيّنة ، بل هو بحسب ما اشترطاه ؛ قلّت أو كثرت . ولا بدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال ، نعم إذا ذكرت مدّة معيّنة كشهر - مثلًا - واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد . ( مسألة 4 ) : يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة ؛ بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكلّ ما رأى من الصلاح إبقاءً للعقد أو فسخاً يكون متّبعاً ، ويعتبر في هذا الشرط أيضاً تعيين المدّة . وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاك الثالث ، ولا يجب عليه لو أمره ، بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري - مثلًا - بأنّ له المهلة إلى ثلاثة أيّام حتّى يستشير من صديقه أو الدلّال الفلاني فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلّا فلا ، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلّال الصلاح في البيع لا مطلقاً ، فليس له الخيار إلّاعلى ذلك التقدير . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كلّ عقد « 1 » لازم سوى عقد النكاح ، كما أنّه لا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء وغيرها . ( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع ، ومثل هذا البيع يسمّى في العرف الحاضر ببيع الخيار . والظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ
هامش
( 1 ) - هذه الكلّية محلّ إشكال بل منع .