تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

القول : في الخيارات

[ أقسام الخيار ]

وهي أقسام :

الأوّل : خيار المجلس

فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - ولو بخطوة « 1 » - سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .

الثاني : خيار الحيوان

فمن اشترى حيواناً - إنساناً أو غيره - ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه لا يخلو من قوّة « 2 » . ( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا « 3 » بالبيع سقط خياره . ( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه . ( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ .
هامش
( 1 ) - إذا تحقّق الافتراق بها عرفاً . ( 2 ) - بل عدم الثبوت لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - دلالة نوعية وكاشفاً غالبياً ، فمثل لمس الجارية وتقبيلها والنظر إلى ما كان محرّماً عليه‌قبل الشراء يدلّ عليه ؛ لخصوصية فيها ، دون مثل ركوب الدابّة ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها ، نعم مثل نعلها وأخذ حافرها يدلّ عليه ، وكذا إحداث سائر الأحداث كقرض شعرها بل وصبغه ، إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف إحداث الحدث .