القول : في الخيارات
[ أقسام الخيار ]
وهي أقسام :
الأوّل : خيار المجلس
فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - ولو بخطوة « 1 » - سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
الثاني : خيار الحيوان
فمن اشترى حيواناً - إنساناً أو غيره - ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه لا يخلو من قوّة « 2 » .
( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا « 3 » بالبيع سقط خياره .
( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ .
هامش
( 1 ) - إذا تحقّق الافتراق بها عرفاً .
( 2 ) - بل عدم الثبوت لا يخلو من قوّة .
( 3 ) - دلالة نوعية وكاشفاً غالبياً ، فمثل لمس الجارية وتقبيلها والنظر إلى ما كان محرّماً عليهقبل الشراء يدلّ عليه ؛ لخصوصية فيها ، دون مثل ركوب الدابّة ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها ، نعم مثل نعلها وأخذ حافرها يدلّ عليه ، وكذا إحداث سائر الأحداث كقرض شعرها بل وصبغه ، إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف إحداث الحدث .