تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
حاجة إلى الإجازة . وكذا لا يجوز بيع الوقف ولا بيع امّ الولد إلّافي بعض المواضع فيهما . ( مسألة 5 ) : يجوز بيع الوقف في مواضع : منها : إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها . ويلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا من جهة أخرى غير الخراب ، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب « 1 » الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له ، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدّلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه . وأمّا إذا قلّت منفعته لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم ، فالظاهر عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يشتري بثمنه ما له نفع كثير . ومنها : إذا كان يؤدّي « 2 » بقاؤه إلى خرابه ؛ سواء كان لخلف بين أربابه أو لغير ذلك وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوماً أو مظنوناً ، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون على حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به . نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كانتفاعه السابق بوجه آخر لم يجز بيعه . ومنها : إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر ؛ من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج ، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم ، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم ، فإنّه لا مانع حينئذٍ من بيعه وتبديله على إشكال .
هامش
( 1 ) - ولا يرجى العود ، وإلّا فالأقوى عدم الجواز . ( 2 ) - فيه إشكال ، خصوصاً فيما إذا كان أداؤه مظنوناً ، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 453 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )