تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( مسألة 6 ) : إنّما لا يجوز بيع امّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها ، وإلّا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها . وقد استثني عن عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع « 1 » جلّها أو كلّها محلّ المناقشة والنظر ، إلّاموضع واحد ؛ وهو بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، والمتيقّن من هذا أيضاً صورة موت المالك ؛ بأن مات مديوناً بثمنها ولم يترك سواها ، وأمّا مع حياة مولاها فلا يخلو من إشكال . ( مسألة 7 ) : لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة - وهي المأخوذة من يد الكفّار قهراً المعمورة وقت الفتح - فإنّها ملك للمسلمين كافّة ، فهي باقية على حالها بيد من يعمرها ، ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين ، وأمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها . وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك ؛ حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها . والمتيقّن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم . الخامس : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ولا الدابّة الشاردة ولا العبد الآبق إلّامع الضميمة « 2 » ، وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادراً على تسلّمه فالظاهر الصحّة .
هامش
( 1 ) - المسألة تحتاج إلى زيادة مراجعة وتأمّل . ( 2 ) - استثناء من الأخير .