على الصغير غير الأب والجدّ للأب ، بل هم كلّهم كالأجانب حتّى الامّ والأخ والجدّ للُامّ .
( مسألة 20 ) : وكما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على إشكال في التزويج ، إلّاأنّ الظاهر فيه اعتبار المصلحة ، ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة ، كما أنّ الأحوط فيه - لولا الأقوى « 1 » - اعتبار العدالة ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصيّة .
( مسألة 21 ) : إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعي - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح ، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد ، وحيث إنّ هذا تكليف راجع إليه فيتّبع رأيه ونظره . ومع فقد الحاكم يرجع الأمر إلى عدول « 2 » المؤمنين فلهم ولاية التصرّف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة « 3 » وفي فعله صلاح وغبطة .
القول : في شروط العوضين
وهي أمور :
الأوّل : يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا ؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّياً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره ، كأن يبيع ما كان له في ذمّة غيره
هامش
( 1 ) - لا قوّة فيه .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - على الأحوط .