تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
بشيء ، فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة ، أو عملًا كخياطة الثوب ، أو حقّاً . وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا ، بل يجوز أن يكون حقّاً قابلًا للنقل والانتقال كحقّي التحجير والاختصاص . وفي جواز كونه حقّاً قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال كحقّي الخيار والشفعة إشكال . الثاني : تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين ، فلا يكفي المشاهدة ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره ، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ ، والمعدود بالوزن أو الكيل ، نعم لا بأس بأن يكال جملة ممّا يعدّ أو ممّا يوزن ، ثمّ يعدّ أو يوزن ما في أحد المكائيل ثمّ يحسب الباقي بحسابه ، وهذا ليس من تقدير المعدود أو الموزون بالكيل كما لا يخفى . ( مسألة 1 ) : يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيّاً على ما أخبر به ، ولو تبيّن النقص فله الخيار فإن فسخ يردّ تمام الثمن وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه . ( مسألة 2 ) : الظاهر أنّه يكفي المشاهدة في بيع الحطب « 1 » قبل أن يحلّ حمله وصار كومة منه ، والتبن قبل أن يفرغ من وعاء حمله وصار صبرة منه ، ومثلهما كثير من المائعات المحرزة في الشيشات ، فهي ليست من الموزون قبل أن يفرغ منها ، ويكفي في بيعها المشاهدة وبعد ذلك تكون منه . بل الظاهر أنّ مثل ذلك
هامش
( 1 ) - إطلاقه محلّ إشكال ، نعم تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملًا كالتبن والعشب‌والرطبة وكبعض أنواع الحطب . نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقاً حملًا تكفي فيه .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 451 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )