تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
اشترى داراً مع جهله بكون البائع غير مالك وأ نّها مستحقّة للغير وسكنها مدّة ثمّ جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه اجرة مثل الدار في تلك المدّة ، له أن يرجع بها إلى البائع ، وكذا يرجع إليه بكلّ خسارة وردت عليه مثل إنفاق الدابّة وما صرفه في العمارة وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها ، فإنّ البائع الغير المالك ضامن لدرك جميع ذلك ، وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه . ( مسألة 16 ) : لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بأرش النقص لو كان ، من دون أن يضمن المالك ما يردّ عليه من الخسران ، كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض . وليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء ولو مجّاناً ، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء ولو بالأجرة . ولو حفر بئراً أو كرى نهراً - مثلًا - في أرض اشتراها وجب عليه طمّها وردّها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن ، وضمن أرش النقص لو كان ، وليس له مطالبة المالك اجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله وإن زاد به القيمة ، كما أنّه ليس له ردّه إلى الحالة الأولى بالطمّ ونحوه لو لم يرض به المالك ، نعم يرجع بأجرة عمله وكلّ ما صرف من ماله وكلّ خسارة وردت عليه إلى البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مرّ . وكذلك الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين في العين المشتراة . كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة . وهنا فروع كثيرة نتعرّض لها في كتاب الغصب - إن شاء اللَّه تعالى - فإنّ المقام أحد مصاديقه أو ملحق به . ( مسألة 17 ) : لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره ، أو باع ما كان مشتركاً بينه