تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الإجارة والإجازة ، غاية الأمر أنّه تنتقل العين بعد الإجارة إلى المشتري مسلوبة المنفعة . ( مسألة 15 ) : حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك - سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد - له انتزاع عين ماله مع بقائه ممّن وجده في يده ، بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة « 1 » في هذه المدّة ، وله مطالبة البائع « 2 » الفضولي بردّ العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلّمها إلى المشتري ، بل لو كانت مؤونة لردّها كانت عليه ، هذا مع بقاء العين ، وأمّا مع تلفها يرجع ببدلها إلى من تلفت عنده ولو تعاقبت أيدي متعدّدة عليها بأن كانت - مثلًا - بيد البائع الفضولي وسلّمها إلى المشتري وهو إلى آخر وتلفت عنده يتخيّر المالك في الرجوع بالبدل إلى أيّ واحد منهم ، وله الرجوع إلى الكلّ موزّعاً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت ، فإن رجع إلى واحد سقط عن الباقين وليس له الرجوع إليهم بعد ذلك ، هذا حكم المالك مع البائع الفضولي والمشتري وكلّ من صار عين ماله بيده . وأمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي : فمع علمه بكونه غير مالك ليس له الرجوع إليه بشيء ممّا يرجع المالك إليه وما وردت من الخسارات عليه ، حتّى أنّه إذا دفع الثمن إلى البائع وتلف عنده ليس له أن يرجع « 3 » إليه ، نعم له أن يستردّه لو كان باقياً . وأمّا مع جهله فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك لو رجع إليه ، حتّى فيما إذا اغترم له بدل المنافع والنماءات التي استوفاها ، فإذا
هامش
( 1 ) - وغير المستوفاة على الأقوى . ( 2 ) - وكذا مطالبة المشتري . ( 3 ) - فيه منع ، بل الظاهر أنّ له الرجوع إليه .