مواتاً بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزيرة التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما .
ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية ، والآجام ؛ وهي الأراضي الملتفّة بالقصب أو المملوءة من سائر الأشجار ، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام أو الأرض المفتوحة عنوة وغيرهما . نعم ما كان ملكاً لأحد ثمّ صار أجمة - مثلًا - فهو باقٍ على ما كان .
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا .
ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وجارية حسناء ، وسيف قاطع ، ودرع فاخر ، ونحو ذلك .
ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام .
ومنها : إرث من لا وارث له .
ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء .
( مسألة 1 ) : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك ؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير . نعم الأحوط - إن لم يكن « 1 » أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له ، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده ، وأحوط من ذلك - إن لم يكن أقوى - إيصاله إلى نائب الغيبة ، كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها بل وحصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي .
هامش
( 1 ) - بل هو الأقوى .