( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ، ولا يعتبر « 1 » رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حقّ الإمام عليه السلام ، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن رضي به المستحقّ .
( مسألة 11 ) : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز « 2 » له احتسابه خمساً ، وفي حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى نظر المجتهد .
( مسألة 12 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّافي بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً « 3 » وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع من أن يحتال بذلك لتفريغ ذمّته .
( مسألة 13 ) : إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين ، لم يجب عليه إخراجه ويحلّ له الجميع ، فإنّ الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - قد أباحوا لشيعتهم ذلك ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، كما أنّهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجية من يد الجائر والمقاسمة معه وعطاياه « 4 » وأخذ الخراج منه وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن
هامش
( 1 ) - الأحوط اعتبار رضاهما ، وإن كان عدمه لا يخلو من وجه .
( 2 ) - قد مرّ الاحتياط فيه .
( 3 ) - لا يرجى زواله .
( 4 ) - في الجملة .